أحمد بن عبد الرزاق الدويش

315

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11313 ) س : أعطيت مبلغا من المال إلى أحد تجار الخضر والفواكه بالإسكندرية ، وأعلم مسبقا أن هذا التاجر يخاف الله ، ولا يترك فرضا من فروض الله إلا أداها ، وأعلم أيضا أنه يتاجر في الخضر والفواكه ، وقد أعطيته المبلغ لكي يتاجر به ، ( توظيف أموال ) وقد اتفق معي على إعطائي مبلغ 30 جنيها شهريا من كل ألف جنيه أعطيته له ، وأنا في حيرة من أمري ؛ هل هذا الربح الذي يأتيني منه كل شهر حلال أم حرام ، وهل يدخل في نطاق الربا ؟ أرجو إفادتي لكي يستريح ضميري وأرضي الله ، والله يوفقكم لخدمة الإسلام والمسلمين . ج : لا يجوز إعطاء تاجر الخضار مبلغا وأخذ ربح معين على الكيفية المذكورة كل شهر ؛ لأن ذلك من الربا . وإنما الجائز أن يكون بينكما جزء مشاع معلوم من الربح كالنصف والثلث ونحوهما . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز